النيابة العامة للدولة توضح عقوبة التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة
أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة . وأشارت النيابة العامة من خلال تغريدة أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية و التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على 2,000,000 مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.