سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.
وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيّار بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.
ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.
ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي، المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الامارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار.
ونص القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية، إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة، والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة، بجانب إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.
وتتضمن الاختصاصات والمهام، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات بدون طيّار، والإشراف على عمليات تشغيلها ضمن المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ الرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، ووضع واعتماد المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، إضافة إلى وضع الإجراءات الخاصة بتحديد واعتماد المناطق المعتمدة، والمقيّدة، والمحظورة لاستخدام الطائرات بدون طيّار، وإعداد خارطة معلومات مخصصة للطائرات بدون طيّار، وتحديد آليات نشرها والإعلان عنها.
كما تتضمن، وضع واعتماد النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، ووضع واعتماد الفئات والشروط والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لإصدار شهادات التأهيل للمشغل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، وفقاً لنوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة، والمساهمة بالبحوث المُتعلِّقة بالتطوير والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيّار لدمجها مع حركة الملاحة الجوّية، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات بدون طيّار ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيّار في الإمارة تُكلّف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.
وبحسب القانون تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.
كما نص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية ، والأنشطة العلميّة والبحثية ، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية
وأي أنشطة أخرى تُحدد بقرار من رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر بقرار من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة.
وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيّار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيّار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها. كما تضمن القانون البنود القانونية المتعلقة بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود.