لجنة بالمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية

لجنة بالمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية


واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعيها الثاني والثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر اللذين عقدا "عن بعد"، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس" رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية.
شارك في الاجتماعين أعضاء اللجنة سعادة كل من: سميه عبدالله السويدي "مقررة اللجنة"، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

وقالت سعادة ناعمة الشرهان "رئيسة اللجنة"، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية، وأدخلت عددا من التعديلات على بعض بنوده ومواده واستحدثت عددا منها، كما استعرضت الجدول المقارن الخاص به.
وتابعت سعادتها أنه وفقا لخطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستعقد اللجنة اجتماعات قادمة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، ومنها دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ووزارة الداخلية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجهات من القطاع الخاص، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات أخرى مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمناقشة المواد بشكل تفصيلي.

وأشارت سعادة ناعمة الشرهان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. منوهة بأنه تم اقتراح مشروع القانون من الحكومة ليحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، وليكون مواكبا للتوجهات والمفاهيم الحديثة والتطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة يتكون مشروع القانون من 58 مادة، تناولت التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه. والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين. والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها. والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى. والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية، والدخول الطوعي، والمنع من الخروج.

وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج. والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ، وسحب المريض النفسي موافقته على العلاج، وحالات تقييد المريض النفسي أو عزله، ونقل المريض النفسي، والمريض النفسي القاصر. والعقوبات والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، والتظلم، ودور الرعاية، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.