رئيس الدولة: التسامح والأمن أسس متينة لمجتمعنا ونتطلع لأن يلتزم بالقوانين كل من يعتبر الإمارات وطناً
تتضمن تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام القضاء وغير الصالحة للفصل فيها
مجلس الوزراء يوجه بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية
يأتي توجيه مجلس الوزراء في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المراجعين للجهات القضائية، ومن خلال تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام القضاء وغير الصالحة للفصل فيها لمدة شهر، والفصل في كافة الدعاوى والطعون وإشكالات التنفيذ المحجوزة للحكم وإيداع الأحكام فيها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى استمرار نظر قضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين وذلك بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد.
وسيتم استثناء القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا وقضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالية.
ووجه المجلس بقيد الدعاوى والطعون والتظلمات والأوامر على عرائض وكافة التظلمات الأخرى والتي يترتب على فوات مواعيد قيدها عدم قبولها أو سقوط الحق فيها.
ويشمل التوجيه قضاة التنفيذ عند نظرهم في الطلبات، واتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل إرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم والسندات والرخص التجارية و إرجاء التنفيذ والإخلاء في القضايا الإيجارية واتخاذ إجراء منع المدين من السفر بدلاً من حبسه و إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة ديون مدنية واستبداله بقرار المنع من السفر وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانونًا، وذلك في قضايا التنفيذ التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم مع منح المدين فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للسداد أو التسوية.. وإذا جاوزت قيمة المطالبة في القضية التنفيذية مليون درهم وقضى المدين المحبوس مدة ستة أشهر يخلى سبيله ويستبدل بقرار المنع من السفر وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانونا، مع منح المدين فترة للسداد أو التسوية لا تقل عن ثلاثة أشهر.