رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
205 معارضات على الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة في دبي
كشفت النيابة العامة بدبي أن عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 205 معارضات استئنافية في غضـــون سنة 2020م بينما بلغ عددها 197 معارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي .
وقال المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي و الذي يضمن للمتعاملين المساواة و الحيادية والنزاهة أمام القضاء هذا فضلا على أن تلك الأرقام والإحصائيات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبي الأمر الذي ينعكس إيجابا على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة بالإمارة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
وأضاف المستشار بأنه يجوز للمحكوم عليه شخصيا أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصادرة في حقه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وتحصل المعارضـة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه ويجب أن يحضر المتهم المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ويكون الحكم الصادر غيابيا في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه وإنما يحق اتخاذ اجراءات الاستئناف بخصوصه ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .
وأشار المستشار طارق إلى أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه أو إذا ألقي القبض عليه كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضوريا اعتباريا وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها كما "لا يضار الطاعن بطعنه" أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على معارضته هذا فضلا على أنه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أية تأمينات مالية.