الأرشيف الوطني يحدد للجهات الحكومية إجراءات إتلاف الوثائق
نظم الأرشيف الوطني عبر تقنيات التواصل التفاعلية (عن بعد) دورة تدريبية بعنوان: "إتلاف الوثائق في الجهات الحكومية" شارك فيها موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، وجاءت هذه الدورة في إطار المساعي التي يبذلها الأرشيف الوطني من أجل حماية الوثائق التاريخية والمجموعات الأرشيفية من الإتلاف العشوائي غير المدروس، وذلك بتحديد عملية الإتلاف بما يتوافق مع الإجراءات المعتمدة في الأرشيف الوطني وتحددها مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 والمعدّل بالقانون الاتحادي رقم 1 -لسنة 2014 وبنود لائحته التنفيذية.
وأكدت الدورة التدريبية التي حاضر فيها السيد هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيف الحكومي في الأرشيف الوطني- على عدم التجاوز في قضايا الإتلاف لأن مقتنيات أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مسؤولية الأرشيف الوطني، ووثائقها أمانة وطنية، ويتوجب على جميع الجهات في حال رغبتها التخلص من الوثائق عديمة القيمة تطبيق إجراءات إتلاف الوثائق المعتمدة بالأرشيف الوطني، والمحافظة على سرية الوثائق أثناء وبعد عملية إتلافها، والحصول على الموافقات الكتابية من لجنة الإتلاف، وحفظ عينات عشوائية في الأرشيف الوطني من الوثائق المراد إتلافها، مع الاحتفاظ بسرية المعلومات والمحتويات الكائنة في الوثائق.
وحددت الدورة التدريبية مهام لجنة إتلاف الوثائق في الأرشيف الوطني واختصاصاتها، ولعل أبرزها: وضع الضوابط والمعايير لتحديد الوثائق المطلوب إتلافها، وتقييم طلبات الإتلاف الواردة من الجهات الحكومية، ومتابعة إجراءات الإتلاف. وحددت الدورة أيضاً نوعية الوثائق التي يجوز للجهة الحكومية إتلافها، وإجراءات عملية الإتلاف، وشرحت تفاصيل ملء جدول إتلاف الوثائق. وحذرت الدورة من العقوبات التي تترتب على المخالفات في مجال إتلاف الوثائق الأرشيفية، والتي حددها القانون الاتحادي (المذكور آنفاً)، وذكرت تفاصيل العقوبات وأسبابها، فبينت أن الغرامات المالية تتراوح بين ثلاثة ألاف والمليون درهم إماراتي، ومدة الحبس تتراوح بين ثمانية أشهر وسنة. وأشارت الدورة إلى أنه لا يجوز لأي جهة حكومية تشكيل لجنة إتلاف داخلية؛ إذ أن الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصير الوثائق بالحفظ أو الإتلاف هي لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني.