محمد بن راشد: مشاريعنا الإنسانية هي رسالة للعالم تحمل قيم شعب الإمارات ومبادئه
النيابة العامة للدولة توضح أمر الحماية من جرائم العنف الأسري وعقوبة مخالفته
ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 6 مِن ذات المرسوم بقانون نصت على انه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار امر حماية يلزم المعتدي على عدم التعرض للمعتدى عليه و عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه او اي مكان آخر يذكر في أمر الحماية وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه او اي من أفراد أسرته و تمكين المعتدى عليه او من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه او لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
و اوضحت انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة امر الحماية باستخدام العنف تجاه اي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للمادة رقم 8 مِن ذات المرسوم بقانون .
جدير بالذكر أن نشر هذه المادة الفلمية يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.