النيابة العامة للدولة توضح عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة
أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة .. من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار.
ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.