بالقانون .. حقوق وواجبات المصابين بـالأمراض السارية في الإمارات
حدد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية في الدولة حقوق المصابين و واجباتهم وفق أعلى المعايير العالمية التي تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود تنفيذ استراتيجية مكافحة ومنع انتشار الأوبئة.
ويؤكد القانون على حق المصاب بأي من الأمراض السارية في تلقي الرعاية الصحية المجانية، والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه، إضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته، ويشمل ذلك المصاب ومخالطيه، وكذلك المشتبه في إصابته بأحد هذه الأمراض.
ووفقا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، مع مراعاة حالتهم الصحية، و دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.
و وفقا للمادة 14 من القانون .. فإنه على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.
و تنص المادة 28 من القانون على حق المصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يكون ذلك مجاناً بالنسبة لأمراض القسم أ من الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.
و تكفل المادة 29 حق الأشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض و لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.
و جاء في المادة 30 من القانون أنه و استثناء من أحكام المادة 4 من نفس القانون يجوز لأي شخص - وبهدف الكشف عن الأمراض السارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يجرى و بصفة طوعية فحصاً لا اسمياً وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به.
و يتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم وفقاً لأحكام هذه المادة بالعلاج وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها و يمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد لائق صحيا، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص اللا إسمي وبما يشمل كيفية حماية المخالطين.
و بالانتقال إلى الواجبات المترتبة على المصابين بالأمراض السارية، فقد ألزمت المادة 32 من نفس القانون المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والمخالطين له التوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى.
وأكدت المادة 33 على ضرورة التزام المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.
وتحظر المادة 34 على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.
و يمنح القانون وفقا لمادة 11 الحق لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية بإصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.
ويؤكد القانون على حق المصاب بأي من الأمراض السارية في تلقي الرعاية الصحية المجانية، والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه، إضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته، ويشمل ذلك المصاب ومخالطيه، وكذلك المشتبه في إصابته بأحد هذه الأمراض.
ووفقا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، مع مراعاة حالتهم الصحية، و دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.
و وفقا للمادة 14 من القانون .. فإنه على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.
و تنص المادة 28 من القانون على حق المصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يكون ذلك مجاناً بالنسبة لأمراض القسم أ من الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.
و تكفل المادة 29 حق الأشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض و لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.
و جاء في المادة 30 من القانون أنه و استثناء من أحكام المادة 4 من نفس القانون يجوز لأي شخص - وبهدف الكشف عن الأمراض السارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يجرى و بصفة طوعية فحصاً لا اسمياً وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به.
و يتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم وفقاً لأحكام هذه المادة بالعلاج وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها و يمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد لائق صحيا، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص اللا إسمي وبما يشمل كيفية حماية المخالطين.
و بالانتقال إلى الواجبات المترتبة على المصابين بالأمراض السارية، فقد ألزمت المادة 32 من نفس القانون المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والمخالطين له التوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى.
وأكدت المادة 33 على ضرورة التزام المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.
وتحظر المادة 34 على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.
و يمنح القانون وفقا لمادة 11 الحق لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية بإصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.