حاكم الشارقة يصدر مرسوما بقانون بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2020 م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة حكومية في الإمارة تسمى “هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة “ ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ويكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الشارقة ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعا ومكاتبا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم بقانون تتبع الهيئة كل من الجهات الآتية في الإمارة.. “ الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي وأية جهات أخرى تلحق بالهيئة بناء على قرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق “ تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة.. وتنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة..ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة والتنظيم.. وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وبشأن اختصاصات الهيئة فقد نص المرسوم بقانون على أنه بمراعاة التشريعات السارية يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية..
- أولا: الاختصاصات العامة .. “ اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.. واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في جميع المجالات التي تختص بها الهيئة.. وإنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.. ومنح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية للقيام ببعض أعمال الهيئة ووضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي.. واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والجزاءات الإدارية على المخالفات التي تقع ضمن اختصاصاتها على أن يصدر باعتماد تلك الرسوم والجزاءات قرارات من المجلس التنفيذي.. وإبرام العقود والاتفاقيات.. وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي..والاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها..و تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية.. وأية اختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
- ثانيا: الاختصاصات المتعلقة بالموانئ والملاحة البحرية ..” تنظيم حركة الملاحة البحرية والنقل البحري في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والمياه الإقليمية التابعة للإمارة.. وإصدار التصاريح اللازمة لدخول السفن ورسوها ومغادرتها الموانئ البحرية..ومنح التصاريح للمنشآت العاملة أو التي تتخذ من الموانئ البحرية مقرا لها، والمنشآت التي تزاول أنشطة وخدمات الملاحة البحرية..واتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع السفن الجانحة والغارقة والمتروكة في الموانئ البحرية التابعة للهيئة، أو الشواطئ أو المياه الإقليمية التابعة للإمارة، والتصرف فيها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من المجلس التنفيذي..وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وتزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال حركة السفن وعمليات المناولة.. والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات البيئية واتخاذ ما يلزم لتفادي مخاطر التلوث البحري والحد من آثاره.. ومنح التراخيص لإنشاء المراسي الخاصة وفقا للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
- ثالثا: الاختصاصات المتعلقة بالمراكز الجمركية..” معاينة وتفتيش الأمتعة والبضائع والحاويات والسفن ووسائل النقل العابرة ضمن الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية التابعة للهيئة.. واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الجمركية بالتعاون مع الجهات المختصة.. وتنظيم تداول المواد والبضائع في الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية، وضبط المواد والبضائع المقلدة أو المغشوشة أو المتروكة أو المحظورة أو الخاضعة للتنظيم الرقابي في نطاق اختصاص الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة..واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تهريب المواد والبضائع عبر الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية، والتهرب من الرسوم الجمركية..وتنظيم نشاط الشحن والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع، والتصريح للمخلصين الجمركيين ووسطاء التأمين للعمل ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
- رابعا: الاختصاصات المتعلقة بالمنافذ والنقاط الحدودية .. “تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية، وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة..وإدارة وتشغيل المنافذ والنقاط الحدودية التابعة للإمارة، وتنسيق الجهود والإجراءات وتوحيدها مع الجهات العاملة فيها وفقا للتشريعات السارية..واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان الصحة والسلامة العامة في المنافذ والنقاط الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة..والتأكد من جاهزية المحاجر البيطرية والزراعية في المنافذ والنقاط الحدودية لحماية الدولة والإمارة من أخطار الأوبئة والأمراض السارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».
- خامسا: الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الحرة.. “الإشراف والرقابة واتخاذ التدابير والضوابط الجمركية في المناطق الحرة التابعة للهيئة..وإصدار التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات والأفراد لممارسة أنشطتهم في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا للأنظمة والإجراءات المعتمدة..و رفع كفاءة وجاهزية المناطق الحرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم البرامج التأهيلية والتدريبية للأفراد والمنشآت العاملة..و وضع معايير الأمن والسلامة بالمناطق الحرة».
ويقضي المرسوم بقانون بأن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي..” اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها..والإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها..وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنهما..و فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض وفقا للتشريعات السارية..وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..وتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء..وتمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات..و تمثيل الهيئة في إبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي..وتفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو الجهات التابعة لها وفقا للتشريعات السارية في الإمارة..وأية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
وبناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة والجهات التابعة لها بمرسوم أميري.
وبحسب المرسوم بقانون فتتكون الموارد المالية للهيئة من.. “ المخصصات الحكومية..والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..وريع استثمار أموال الهيئة..وأية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويجوز للهيئة الاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية وفقا للأنظمة والتشريعات السارية. ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
كما يجوز لرئيس الهيئة طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن -إذا استدعت الحاجة- لدعم أمن الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما نص المرسوم بقانون على أن.. “ تؤول للهيئة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الموانئ البحرية والجمارك..وينقل موظفو دائرة الموانئ البحرية والجمارك إلى الهيئة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.. وتحتفظ المناطق الحرة التابعة للهيئة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة التي اكتسبتها وفقا للتشريعات المنشئة والمنظمة لها والتي تعمل هذه المناطق بموجبها وبالقدر اللازم لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون».
ويصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي.. “ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون..والموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..والرسوم والمخالفات والجزاءات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية. ويبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده. ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون هيئة حكومية في الإمارة تسمى “هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة “ ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ويكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الشارقة ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعا ومكاتبا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم بقانون تتبع الهيئة كل من الجهات الآتية في الإمارة.. “ الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي وأية جهات أخرى تلحق بالهيئة بناء على قرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق “ تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة.. وتنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة..ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة والتنظيم.. وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وبشأن اختصاصات الهيئة فقد نص المرسوم بقانون على أنه بمراعاة التشريعات السارية يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية..
- أولا: الاختصاصات العامة .. “ اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.. واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في جميع المجالات التي تختص بها الهيئة.. وإنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.. ومنح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية للقيام ببعض أعمال الهيئة ووضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي.. واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والجزاءات الإدارية على المخالفات التي تقع ضمن اختصاصاتها على أن يصدر باعتماد تلك الرسوم والجزاءات قرارات من المجلس التنفيذي.. وإبرام العقود والاتفاقيات.. وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي..والاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها..و تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية.. وأية اختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
- ثانيا: الاختصاصات المتعلقة بالموانئ والملاحة البحرية ..” تنظيم حركة الملاحة البحرية والنقل البحري في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والمياه الإقليمية التابعة للإمارة.. وإصدار التصاريح اللازمة لدخول السفن ورسوها ومغادرتها الموانئ البحرية..ومنح التصاريح للمنشآت العاملة أو التي تتخذ من الموانئ البحرية مقرا لها، والمنشآت التي تزاول أنشطة وخدمات الملاحة البحرية..واتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع السفن الجانحة والغارقة والمتروكة في الموانئ البحرية التابعة للهيئة، أو الشواطئ أو المياه الإقليمية التابعة للإمارة، والتصرف فيها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من المجلس التنفيذي..وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وتزويدها بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة في مجال حركة السفن وعمليات المناولة.. والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات البيئية واتخاذ ما يلزم لتفادي مخاطر التلوث البحري والحد من آثاره.. ومنح التراخيص لإنشاء المراسي الخاصة وفقا للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
- ثالثا: الاختصاصات المتعلقة بالمراكز الجمركية..” معاينة وتفتيش الأمتعة والبضائع والحاويات والسفن ووسائل النقل العابرة ضمن الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية التابعة للهيئة.. واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الجمركية بالتعاون مع الجهات المختصة.. وتنظيم تداول المواد والبضائع في الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية، وضبط المواد والبضائع المقلدة أو المغشوشة أو المتروكة أو المحظورة أو الخاضعة للتنظيم الرقابي في نطاق اختصاص الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة..واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تهريب المواد والبضائع عبر الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية، والتهرب من الرسوم الجمركية..وتنظيم نشاط الشحن والتخليص الجمركي والتأمين على البضائع، والتصريح للمخلصين الجمركيين ووسطاء التأمين للعمل ضمن نطاق اختصاص الهيئة.
- رابعا: الاختصاصات المتعلقة بالمنافذ والنقاط الحدودية .. “تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية، وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة..وإدارة وتشغيل المنافذ والنقاط الحدودية التابعة للإمارة، وتنسيق الجهود والإجراءات وتوحيدها مع الجهات العاملة فيها وفقا للتشريعات السارية..واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان الصحة والسلامة العامة في المنافذ والنقاط الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة..والتأكد من جاهزية المحاجر البيطرية والزراعية في المنافذ والنقاط الحدودية لحماية الدولة والإمارة من أخطار الأوبئة والأمراض السارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».
- خامسا: الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الحرة.. “الإشراف والرقابة واتخاذ التدابير والضوابط الجمركية في المناطق الحرة التابعة للهيئة..وإصدار التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات والأفراد لممارسة أنشطتهم في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا للأنظمة والإجراءات المعتمدة..و رفع كفاءة وجاهزية المناطق الحرة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم البرامج التأهيلية والتدريبية للأفراد والمنشآت العاملة..و وضع معايير الأمن والسلامة بالمناطق الحرة».
ويقضي المرسوم بقانون بأن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي..” اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها..والإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها..وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنهما..و فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض وفقا للتشريعات السارية..وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..وتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء..وتمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات..و تمثيل الهيئة في إبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي..وتفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو الجهات التابعة لها وفقا للتشريعات السارية في الإمارة..وأية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
وبناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة والجهات التابعة لها بمرسوم أميري.
وبحسب المرسوم بقانون فتتكون الموارد المالية للهيئة من.. “ المخصصات الحكومية..والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها..وريع استثمار أموال الهيئة..وأية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويجوز للهيئة الاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية وفقا للأنظمة والتشريعات السارية. ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
كما يجوز لرئيس الهيئة طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن -إذا استدعت الحاجة- لدعم أمن الموانئ البحرية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما نص المرسوم بقانون على أن.. “ تؤول للهيئة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الموانئ البحرية والجمارك..وينقل موظفو دائرة الموانئ البحرية والجمارك إلى الهيئة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.. وتحتفظ المناطق الحرة التابعة للهيئة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة التي اكتسبتها وفقا للتشريعات المنشئة والمنظمة لها والتي تعمل هذه المناطق بموجبها وبالقدر اللازم لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون».
ويصدر بقرارات من المجلس بناء على عرض الرئيس ما يلي.. “ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون..والموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه..والرسوم والمخالفات والجزاءات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية. ويبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده. ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.