سلطان القاسمي يصدر قانونا بتنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة

سلطان القاسمي يصدر قانونا بتنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 2 لسنة 2020م، بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.
ويقضي القانون بأن يكون مقر الإدارة العامة للدفاع المدني الرئيس مدينة الشارقة، ويجوز بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعا لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وحدد القانون أهداف الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة فيما يلي:

1. حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر وفي حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
2. متابعة سير الأحداث في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في تلك الحالات.
3. العمل على استمرارية الأعمال وإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة وتسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة في إمارة الشارقة.
4. توعية أفراد المجتمع للوقاية من المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة وكيفية التعامل معها وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني.
ووضع القانون جملة من الاختصاصات للإدارة العامة للدفاع المدني في سبيل تحقيق أهدافها بالآتي..

1.رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدفاع المدني في الإمارة و عرضها على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
2. إبداء الرأي واقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بالدفاع المدني وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
3. تنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ الإجراءات والطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة.
5. الانتقال إلى مواقع الحرائق والسيطرة عليها و العمل على إخمادها بالسرعة اللازمة.
6. تنفيذ عمليات الإنقاذ وتنظيم قواعد ووسائل الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. استحداث وتطوير أنظمة وأجهزة ومعدات الدفاع المدني بما يتلاءم مع التقدم العلمي والتطور العمراني.
8. تنظيم قواعد و وسائل الإنذار والاستعداد لمواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتنفيذ خطط الإخلاء ورسمها وتجهيز أماكن اللجوء في تلك الحالات.
9. إبلاغ الجهة الحكومية بأنواع المخالفات التي يتم اكتشافها في مبانيها ومنشآتها لتصحيحها وإزالتها ورفع التقارير عن هذه المخالفات للمجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
10. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حول التدريب على أنظمة الوقاية والسلامة من الحريق وأعمال وتدابير الدفاع المدني.
11. تقييم المباني والمنشآت من حيث استيفائها لشروط ومتطلبات الدفاع المدني.
12. منح الموافقات المبدئية اللازمة لترخيص المباني والمنشآت العاملة بإمارة الشارقة في مجال أنظمة الدفاع المدني وكذلك العاملين فيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من المجلس التنفيذي.
13. اقتراح ضوابط وشروط التطوع والأعمال التي تناط بالمتطوعين في الدفاع المدني وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها.
14. إعداد برامج تدريبية للمتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.
15. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق.
16. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها.
17. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات في مجال الدفاع المدني بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
18. أية اختصاصات أخرى تكلف بها الإدارة العامة للدفاع المدني من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

ويكون للإدارة العامة للدفاع المدني مدير عام برتبة عسكرية يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من العاملين العسكريين والمدنيين وفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:.
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة العامة للدفاع المدني وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالدفاع المدني وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في الإدارة العامة للدفاع المدني وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للإدارة العامة للدفاع المدني ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنهما.
5. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الإدارة العامة للدفاع المدني.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل الإدارة العامة للدفاع المدني في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تمثيل الإدارة العامة للدفاع المدني في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
9. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الإدارة العامة وفقا للتشريعات السارية في إمارة الشارقة.
10. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وبعد موافقة المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للإدارة العامة بمرسوم أميري.
وحسب القانون تتكون الموارد المالية للإدارة العامة للدفاع المدني من:.
1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للإدارة العامة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
3. التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية التي يوافق عليها المجلس التنفيذي.
4. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
ووفقا للقانون يكون للموظفين الذين تعتمدهم الإدارة العامة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
ويتولى مأمورو الضبط القضائي العاملون في الإدارة العامة القيام بمهام وإجراءات التفتيش الدوري على جميع المباني والمنشآت بمختلف أنواعها للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق وفق طبيعة المنشأة وتصنيف المبنى ونوع الإشغال والاستخدام وكذلك التأكد من صلاحية أنظمة السلامة الوقائية من الحريق بهذه المباني والمنشآت.
وعلى مأموري الضبط القضائي العاملين في الإدارة العامة للدفاع المدني الالتزام بالضوابط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي عند قيامهم بالتفتيش على المباني والمنشآت المختلفة.
ويحظر عرقلة موظفي الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجباتهم كما يحظر عرقلة مركبات الدفاع المدني أثناء انتقالها لتنفيذ مهامها.

ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ما يلي:.
1. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. الرسوم والمخالفات والجزاءات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
ويصدر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني القرارات والتعاميم والأدلة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتعفى الإدارة العامة للدفاع المدني من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
ويستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.