رئيس الدولة: الاستدامة ركيزة أساسية ضمن إستراتيجيات التنمية الوطنية للإمارات
لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة “مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات”، الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وتتكون اللجنة من سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون، واطلعت اللجنة على الملاحظات التي خرجت بها خلال مناقشة مشروع القانون مع وزارة تنمية المجتمع، حيث تم تبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون، التي تهدف إلى الخروج بقانون يلبي تطلعات الدولة، وينظم عملية جمع التبرعات بكل اشكاله وحصرها في جهات مرخصة.
وأضاف سعادته أنه نظراً لانتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وأكد سعادته أنه لا يُسمح بجمع الأموال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على المستوى الاتحادي أو دوائر الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مستوى الحكومات المحلية، حيث جرمت المادة (27) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جمع التبرعات عبر وسيط إلكتروني دون ترخيص، حيث نصت على إنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة».
وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون جاء لينظم عمليات جمع التبرعات خاصة التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، والتي يجب أن تجري عبر قنواتها الصحيحة، من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية المُرخصة لجمع التبرعات، حيث أوضح مشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات آليات وإجراءات منح التصريح بجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات في حال مخالفة التشريعات المتعلقة بالتبرعات والأعمال الخيرية.
وأوضح سعادته أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتداعيات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقف انتشار الفيروس، أدت إلى تسابق المتبرعين إلى مد يد العون لمساعدة من تأثر بالأزمة مالياً وعينياً، ترجمة لأصالة النهج الإنساني في الدولة، فكان لا بد من قانون ينظم عمليات جمع التبرع وأوجه صرفها عبر قنواتها الرسمية والمصرح لها من أجل حفظ حقوق المتبرع ووصول ما جاد به المتبرع إلى مستحقيها.
وأحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها “عن بعد” مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020م برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجنة، وفقا لنص المادة “89” من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.
وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونفل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة. كما تناول الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.