محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي


أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
وعرّف القانون اللُّقطة على أنها الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخلّي عنها، ويتم العُثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.
كما عرّف الأموال المتروكة بأنها الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي، حيث تتولى تلقّي بلاغات فُقدان الأموال والأشياء المنقولة في إمارة دبي، واستلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مُناسِب، وإنشاء سجلات خاصّة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثِر عليها أو تُرِكَت فيه، وبيانات المُلتقِط.
كما تتولى شرطة دبي، إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة، والإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مُناسِبة، وتقدير نفقات حفظها والإعلان عنها، وكذلك التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
ووفقاً للقانون، يجب على المُلتقِط وهو الشخص الذي يعثُر على اللُّقطة، من غير المُوظّف العام المنُوط به بِحُكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة، تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى شُّرطة دبي لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خلال مُهلة أقصاها ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرّف بها أو يحوزها بِنيّة التملُّك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة.
كما ألزم القانون الشخص المُلتقِط بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم استلام اللُّقطة من قبل الشُّرطة بمُوجب محضر استلام، يتضمّن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصّة بالمُلتقِط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها شرطة دبي، كما حدد القانون إجراءات التصرُّف باللُّقطة وطرق استردادها.
ووفقاً للقانون، فإن لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قِبَل شرطة دبي، والمُطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات إذا تم بيعها من قبل شرطة دبي، وإذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عِوَض وفقاً لأحكام هذا القانون فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير.
وإذا ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المُختصّة بذلك بِحُكم نهائي.
ووفقاً للقانون، لا تُسمع دعوى المُطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عُذر شرعي، بعد مُضِي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العُثور عليها، ويتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها.
ونصّ القانون على أنه يجوز تكريم المُلتقِط ومنحه شهادة شُكر من شرطة دبي تقديراً لأمانته، أو مُكافأة ماليّة مقدارها (10%) من قيمة اللُّقطة، وبما لا تزيد على خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يطلُب ذلك، وتُحدّد شُروط وضوابط وإجراءات تكريم المُلتقِط بقرار يصدُر عن القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن.
كما نصّ القانون على أنه يجوز للمُلتقِط المُطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ العُثور عليها وعدم ظُهور مالكها، وفقاً للضّوابط والضّمانات التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجب على المُلتقِط المُحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل شرطة دبي، وردّها إلى مالكها عند الطلب.
وألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة والأشخاص الاعتباريّة الخاصّة، بالتعاون التام مع شرطة دبي، وتقديم الدّعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعَد لهذا الغرض لدى الشُّرطة وتسليمها لها خلال المواعيد المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ووفقاً للقانون، تتولى شرطة دبي توجيه إنذار كتابي لِكُل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يتضمّن هذا الإنذار ضرورة تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الشُّرطة.
كما نصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن خمسُمِئة درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويُحدِّد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمُوجب قرار يصدُر عن سموه في هذا الشأن الأفعال التي يُشكِّل ارتكابها مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بما فيها مُخالفة عدم تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها شرطة دبي، والغرامات الماليّة المُقرّرة لِكُل مُخالفة.
وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على مئتي ألف درهم.
باستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي. يَحِل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2025، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.