دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب

تونس: صدور مرسوم تنقيح القانون الانتخابي

تونس: صدور مرسوم تنقيح القانون الانتخابي

-- أمين محفوظ -القانون الانتخابي: إقصاء أم تصنيف جديد للمواطنين والمواطنات في تونس؟

   نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر مساء الخميس، المرسوم عدد 55 للسنة الحالية، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
   ونقح المرسوم فصولا من القانون المذكور والخاصة بشروط المترشح والناخب والتزكيات وآجال الطعون والتقاضي والحملات الانتخابية والتصويت والفرز وغيرها.

   وعرّف هذا المرسوم القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بأنّها القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية أو الحزب في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كلّ انتخابات.
   كما أوضح هذا المرسوم أنّه يتمتّع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.

   وجاء في هذا المرسوم أيضا أنّه لا يرسم بسجلّ النّاخبين:
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

ـ الأشخاص المحجور عليهم،
ـ العسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون.
   بينما جاء في الفصل 20 لهذا المرسوم، أنّه لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
   أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية والولاّة والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم.
   كما لا يجوز الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.
   وحدّد المرسوم العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وواحد وستّين (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).

   كما حدّد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية بالتّراب التّونسي بـ 151 مقعدا توزع على مائة وواحد وخمسين دائرة انتخابية، وفق ما يضبطه الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. وحدّد أيضا عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج بعشرة مقاعد توزّع على عشر دوائر انتخابية وفق ما يضبطه الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
   وتضمّن المرسوم فصلا جديدا (عدد 39 جديد) يتعلّق بـ”سحب الوكالة” من الناخب وشروطها وطرق الطعن فيها.
   حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

   ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
   وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.
   وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا، وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها.
   ولا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

   كما تتولّى الهيئة بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها، وتتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. كما تتولّى تعليقه بمقراتها ونشره بموقعها الإلكتروني.
  ويمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون.

   كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة المختصة وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبية.
   وتحدّد الهيئة موعدا للتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنية بمقتضى قرار يحدّد رزنامة عملية التّصويت. ويتم نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصة.

   وكان الرئيس قيس سعيد، قد أكد ان “الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو أمر موجود ومعمول به في عدة دول! يقال إنه وُضع للإقصاء ... لن يكون هناك اقصاء لأي كان إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي».
   كما أبرز سعيد أن من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في ألا يشارك، وإن كان هناك اقصاء فهو من الشعب والاقتراع هو الفيصل.

   أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تبين في تصريح اذاعي ان نظام الاقتراع على الافراد المعتمد في القانون الانتخابي الجديد يعني تقدم المترشحين بصفة فردية وليس قائمات كما كان معتمدا في تونس وسيكون في دوائر ضيقة جدا ويقترن بالضرورة بنظام الاقتراع بالأغلبية ويمكن أن يكون الانتخاب في دورة واحدة أو على دورتين.

   وتضيف ان الانتقال الى نظام الاقتراع على الافراد لا يمثل الخيار الاحسن في تونس في ظل الازمة التي تعيشها اليوم.
   وتنبه استاذة القانون الدستوري من أن عملية الاختيار على الافراد ستحكمها العلاقات الشخصية كالقرابة الدموية او على شهرة المترشح ومدى معرفته في دائرته سواء لسمعته او لان لديه المال وبالتالي نجد خطر عودة المال السياسي بقوة عوض مقاومته. كما توضح ان اعتماد نظام الاقتراع على الافراد سيشجع على شخصنة العلاقة داخل السلطة عوض ان تكون مبينة على المؤسسات وستتجه الى الدفع نحو مزيد تقهقر المؤسسات لفائدة حكم الاشخاص.

  كما نبهت من ان نظام الاقتراع على الافراد ليس نظاما صديقا لا للنساء ولا للشباب لأنه لا يدعم التمثيل النسائي او الشبابي في دوائر السلطة على عكس ما ضمنه نظام الاقتراع على القائمات الذي نص على التناصف.

   وانتقد أستاذ القانون أمين محفوظ القانون الانتخابي الجديد، مشيرا أنّ هذا الأخير تضمّن إقصاء وتصنيفا جديدا للمواطنين في تونس.
   وتساءل أمين محفوظ مدونا ‘’إقصاء أم تصنيف جديد للمواطنين والمواطنات في تونس؟
   وأشار أنّه وفي نظام “الديمقراطية الحقيقية” قد ثبت ‘’إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم “يهود تونس نموذجا” والتونسيات والتونسيين من حاملي الجنسية المزدوجة>>.

   وهذا ما نصّ عليه الفصل 19 من القانون الانتخابي الجديد.
   وأوضح أمين محفوظ انّ ‘’ يهود تونس لا يحق لهم الترشح للانتخابات الرئاسية، كما لا يحق لمزدوجي الجنسية المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

   واعتبر النائب والناشط السياسي حاتم المليكي، أن هناك غموضا كبيرا حف بصياغة القانون الانتخابي وخلفياته وغياته.
   وبيّن المليكي بأن القانون الانتخابي الجديد تضمّن تراجعا عن مكاسب النساء من حيث عدم احترام مبدأ التناصف، فضلا عن خرق مبدأ المساواة بين المواطنين، إضافة الى خرق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ومسألة إلغاء التمويل العمومي.

   وشدد المليكي على أن الذكاء التونسي والخبرة التونسية كانت تستحق قانون انتخابي أفضل من هذا القانون بكثير.
   هذا وصدر بالرائد الرسمي ايضا، أمر يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. ويدعى الناخبون، وفق الفصل الأوّل لهذا الأمر، يوم السبت 17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.    كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيّام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

   وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الهيئة انطلقت رسميا بمجلسها الحالي في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في ديسمبر القادم.
   كما شدد بوعسكر ,على أنه تم الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي بشكل جيد حيث تم وضع التركيز على جاهزية العنصر البشري و رصد الاعتمادات المالية لذلك حسب قوله.