ضوابط رؤية المحضون
الطلاق في معناه الإنساني ليس إلا احترام جماليات الإنسانية بين الزوجين إلا أن التبعات التي يطرحها تكون قاسية فيما يتعلق بمصير الأطفال وحضانتهم.
صدر في دبي مؤخراً القرار رقم (3) لسنة 2021 والذي بموجبه تم اعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي وقد اشتمل القرار على إجراءات تنظيمية فيما يتعلق برؤية المحضون حيث أعطى المشرع الإماراتي الاعتبار الأول في هذا القرار لمصلحة المحضون الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالحضانة حيث نص على:
- يجب أن يتضمن حكم القاضي أو أمره الصادر بشأن رؤية الطفل المحضون، تحديد أيام الرؤية ومكانها وصفتها ووقتها وصاحب الحق فيها، وما إذا كان يشمل اصطحاب المحضون من عدمه، وسواء كانت الرؤية خلال أيام الأعياد أو الدراسة أو الإجازات.
ويجوز للقاضي أن يأمر أو يحكم بمبيت الولد المحضون عند صاحب الحق في رؤيته، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك.
كما حدد نص القرار الضوابط التي تحدد زمان ومكان الرؤية، حيث يتوجب على القاضي أن يحدد عند الحكم أو الأمر مدة زمن الرؤية ومدة زيارته و أن يراعي المسافة بين محل إقامة طالب الرؤية ومكان إقامة المحضون، كما أن الطفل المحضون الذي لم يتجاوز عمره سنتين لا يجوز اصطحابه للرؤية وإنما تكون رؤيته في محل إقامة الحاضن هذا ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفي هذه الحالة على القاضي تخصيص ميعاد لرؤيته، و إذا كان من بين المحضونين رضيع لا يجوز اصطحابه فيتعين على القاضي أن يخصص ميعادا يتناسب مع زمن رؤية المحضونين الآخرين، وإذا لم يتفق الحاضن وصاحب الحق في الرؤية على مكان رؤية المحضون؛ تكون الرؤية في أقرب مركز رؤية لمحل إقامة المحضون.
ولم يكتفِ المشرع بذلك بل أضفى صورة جمالية للقرار فيما إذا كان أحد والدي المحضون مسجوناً أو محبوساً، حيث قرر أن تكون الرؤية باستخدام تقنية الاتصال عن بعد مع مراعاة المكان الملائم للرؤية والملابس اللائقة.
وفي جميع الأحوال يجوز لقاضي التنفيذ تعديل مكان وزمان الرؤية، وتعديل زيارة المحضون واصطحابه الواردة بالسند التنفيذي، ولكن يجب على القاضي تسبيب قراره ببيان الحاجة لذلك التعديل، وذلك بما يحقق مصلحة المحضون (حضانة الطفل)، كما يجوز لأطراف الرؤية الاتفاق على تعديل زمان ومكان الرؤية، وعلى قاضي التنفيذ أن يثبت هذا الاتفاق في محضر الرؤية وجعله في قوة السند التنفيذي.
كما يحق لقاضي التنفيذ وقف الرؤية بصورة مؤقتة، وذلك إذا كانت هناك مبررات جدية يتعذر معها رؤية المحضون، أو عرض صاحب الحق في الرؤية المحضون للخطر، أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في السند التنفيذي بشأن الرؤية.
- من ضمن طرق وحيل تصفية الحسابات بين الزوجين أن تمنع الأم المحضونين من رؤية والدهم بحجج واهية، أو أن يخل الأب بتسليم المحضون للأم، لذلك تضمن القرار بعض الحالات التي اعتبر فيها المحكوم له بالرؤية مخلاً بالتزاماته وهي في حالة تأخر المحكوم له بالرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء موعد الرؤية وكذلك في إذا تغيب المحكوم له بالرؤية عن الحضور بشكل متكرر وبدون عذر مقبول، ويعتبر مخلاً إذا لم يخطر المحكوم له بالرؤية الحاضن أو مركز الرؤية بعدم الحضور قبل موعد الرؤية بوقت كاف وكذلك الإخلال بالتعليمات التي يقررها مركز الرؤية ويضاف إلى ذلك ترك المحضون مع أشخاص أغراب وحالة الإخلال بالآداب العامة والأعراف وإلحاق الضرر بالحاضن عند استلام المحضون .
-وقد كان القرار عادلاً عندما تضمن بعض العقوبات لمن أخل بالتزاماته، ذلك أنه إذا امتنع المنفذ ضده سواء كان الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية عن تنفيذ حكم الرؤية، يجوز لقاضي التنفيذ بعد إنذار الممتنع والاطلاع على تقرير الباحث الاجتماعي أو مركز الرؤية المودع بمحكمة الأحوال الشخصية أن يأمر بإيقاع عقوبة غرامة مالية لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد عن (10.000) درهم عن كل يوم، أو أن يأمر بحبس الممتنع مع مراعاة المادتين (182 و183) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
وإذا تكرر عدم التزام المحكوم له بالرؤية أو الحاضن بتنفيذ الرؤية، على القاضي إثبات ذلك في محضر التنفيذ مع بيان عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية، أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها مع بيان الطرف المخل بالالتزام.
وإذا كان الإخلال من جانب الحاضن، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بشرط الأمانة، وإن كان الإخلال من جانب الحاضن اعتبر ذلك إخلالاً لشرط الأمانة والذي يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.
- ينفذ حكم أو أمر الرؤية جبراً بناء على طلب صاحب الحق في الرؤية مع إيداع تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي لدى المحكمة ويثبت في هذا التقرير الامتناع عن الرؤية دون مبرر.
وإذا امتنع صاحب الحق في الرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء مدة الرؤية، فيحق لقاضي التنفيذ إلزامه بإعادة المحضون بالقوة الجبرية.
وعوداً على بدء فإن مساعي القانون بالدرجة الأولى تدور حول مسألة الحضانة برمتها ذلك أن المحكمة هي المؤتمنة على كل ما فيه مصلحة الصغير المحضون ودفع كل ما من شأنه الإضرار به.
صدر في دبي مؤخراً القرار رقم (3) لسنة 2021 والذي بموجبه تم اعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي وقد اشتمل القرار على إجراءات تنظيمية فيما يتعلق برؤية المحضون حيث أعطى المشرع الإماراتي الاعتبار الأول في هذا القرار لمصلحة المحضون الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالحضانة حيث نص على:
- يجب أن يتضمن حكم القاضي أو أمره الصادر بشأن رؤية الطفل المحضون، تحديد أيام الرؤية ومكانها وصفتها ووقتها وصاحب الحق فيها، وما إذا كان يشمل اصطحاب المحضون من عدمه، وسواء كانت الرؤية خلال أيام الأعياد أو الدراسة أو الإجازات.
ويجوز للقاضي أن يأمر أو يحكم بمبيت الولد المحضون عند صاحب الحق في رؤيته، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك.
كما حدد نص القرار الضوابط التي تحدد زمان ومكان الرؤية، حيث يتوجب على القاضي أن يحدد عند الحكم أو الأمر مدة زمن الرؤية ومدة زيارته و أن يراعي المسافة بين محل إقامة طالب الرؤية ومكان إقامة المحضون، كما أن الطفل المحضون الذي لم يتجاوز عمره سنتين لا يجوز اصطحابه للرؤية وإنما تكون رؤيته في محل إقامة الحاضن هذا ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفي هذه الحالة على القاضي تخصيص ميعاد لرؤيته، و إذا كان من بين المحضونين رضيع لا يجوز اصطحابه فيتعين على القاضي أن يخصص ميعادا يتناسب مع زمن رؤية المحضونين الآخرين، وإذا لم يتفق الحاضن وصاحب الحق في الرؤية على مكان رؤية المحضون؛ تكون الرؤية في أقرب مركز رؤية لمحل إقامة المحضون.
ولم يكتفِ المشرع بذلك بل أضفى صورة جمالية للقرار فيما إذا كان أحد والدي المحضون مسجوناً أو محبوساً، حيث قرر أن تكون الرؤية باستخدام تقنية الاتصال عن بعد مع مراعاة المكان الملائم للرؤية والملابس اللائقة.
وفي جميع الأحوال يجوز لقاضي التنفيذ تعديل مكان وزمان الرؤية، وتعديل زيارة المحضون واصطحابه الواردة بالسند التنفيذي، ولكن يجب على القاضي تسبيب قراره ببيان الحاجة لذلك التعديل، وذلك بما يحقق مصلحة المحضون (حضانة الطفل)، كما يجوز لأطراف الرؤية الاتفاق على تعديل زمان ومكان الرؤية، وعلى قاضي التنفيذ أن يثبت هذا الاتفاق في محضر الرؤية وجعله في قوة السند التنفيذي.
كما يحق لقاضي التنفيذ وقف الرؤية بصورة مؤقتة، وذلك إذا كانت هناك مبررات جدية يتعذر معها رؤية المحضون، أو عرض صاحب الحق في الرؤية المحضون للخطر، أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في السند التنفيذي بشأن الرؤية.
- من ضمن طرق وحيل تصفية الحسابات بين الزوجين أن تمنع الأم المحضونين من رؤية والدهم بحجج واهية، أو أن يخل الأب بتسليم المحضون للأم، لذلك تضمن القرار بعض الحالات التي اعتبر فيها المحكوم له بالرؤية مخلاً بالتزاماته وهي في حالة تأخر المحكوم له بالرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء موعد الرؤية وكذلك في إذا تغيب المحكوم له بالرؤية عن الحضور بشكل متكرر وبدون عذر مقبول، ويعتبر مخلاً إذا لم يخطر المحكوم له بالرؤية الحاضن أو مركز الرؤية بعدم الحضور قبل موعد الرؤية بوقت كاف وكذلك الإخلال بالتعليمات التي يقررها مركز الرؤية ويضاف إلى ذلك ترك المحضون مع أشخاص أغراب وحالة الإخلال بالآداب العامة والأعراف وإلحاق الضرر بالحاضن عند استلام المحضون .
-وقد كان القرار عادلاً عندما تضمن بعض العقوبات لمن أخل بالتزاماته، ذلك أنه إذا امتنع المنفذ ضده سواء كان الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية عن تنفيذ حكم الرؤية، يجوز لقاضي التنفيذ بعد إنذار الممتنع والاطلاع على تقرير الباحث الاجتماعي أو مركز الرؤية المودع بمحكمة الأحوال الشخصية أن يأمر بإيقاع عقوبة غرامة مالية لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد عن (10.000) درهم عن كل يوم، أو أن يأمر بحبس الممتنع مع مراعاة المادتين (182 و183) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
وإذا تكرر عدم التزام المحكوم له بالرؤية أو الحاضن بتنفيذ الرؤية، على القاضي إثبات ذلك في محضر التنفيذ مع بيان عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية، أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها مع بيان الطرف المخل بالالتزام.
وإذا كان الإخلال من جانب الحاضن، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بشرط الأمانة، وإن كان الإخلال من جانب الحاضن اعتبر ذلك إخلالاً لشرط الأمانة والذي يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.
- ينفذ حكم أو أمر الرؤية جبراً بناء على طلب صاحب الحق في الرؤية مع إيداع تقرير من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي لدى المحكمة ويثبت في هذا التقرير الامتناع عن الرؤية دون مبرر.
وإذا امتنع صاحب الحق في الرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء مدة الرؤية، فيحق لقاضي التنفيذ إلزامه بإعادة المحضون بالقوة الجبرية.
وعوداً على بدء فإن مساعي القانون بالدرجة الأولى تدور حول مسألة الحضانة برمتها ذلك أن المحكمة هي المؤتمنة على كل ما فيه مصلحة الصغير المحضون ودفع كل ما من شأنه الإضرار به.